مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

264

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

افتراش أوّلًا - التعريف : لغة : الافتراش : بمعنى الانبساط ، وبمعنى جعل شيء فراشاً ، فيقال : افترش ذراعيه إذا بسطهما على الأرض ، وافترش ثوبه ، أي جعله فراشاً له « 1 » . وقد يستعمل بمعنى اتّخاذ المرأة زوجةً حين يقال : افترش المرأة . اصطلاحاً : وقد استعمله الفقهاء في هذين المعنيين اللغويين . واستعمل بعض الفقهاء الافتراش في العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة ، فإنّ افتراش الرجل لها كناية عن مقاربتها ، ولهذا عبّروا عنها بأنّها فراش الرجل ، وعبّروا بذلك في باب إلحاق الولد بأبيه ، ويسمّون المقاربة افتراشاً فعلياً عملياً ، والإلحاق يقع نتيجة هذا الافتراش عبر كفاية الاحتمال « 2 » . وللتفصيل يراجع مصطلحات ( إلحاق ، لعان ، نسب ) ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - التجنيح : وهو رفع المرفقين عن الأرض حال السجود وجعل اليدين كالجناحين « 3 » . فهو يخالف الافتراش . 2 - الإفراج : الفَرْج هو ما بين الرِّجلين « 4 » ، فالإفراج بمعنى جعل فاصل ما بين الرجلين وفتحهما بأن لا يلصق إحداهما بالأخرى . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يختلف حكم الافتراش بحسب موارده المختلفة ، وقد تعرّض لها الفقهاء في مواطن مختلفة من الفقه أهمّها ما يلي :

--> ( 1 ) الصحاح 3 : 1014 . النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 429 - 430 . لسان العرب 10 : 224 ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 31 : 223 ( 3 ) مجمع البحرين 1 : 408 ( 4 ) مجمع البحرين 3 : 1374